تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرأ بالردّ إليها .
شرح
في « المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) بل في « التذكرة » أنّه إذا ردّ الدابّة إلى إصطبل المالك وأرسلها فيه وردّ آلة الدار إليها لم يزل عنه الضمان ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونة فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونة ، لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط في وضعها في موضع لم يأذن المالك بالردّ إليه ( 8 ) . وظاهره الإجماع . وفي « المسالك » أنّ هذا لا خلاف فيه عندنا ، وإنّما نبّه على خلاف أبي حنيفة حيث ذهب إلى أنّ ردّها إلى ملك المالك كردّها إليه ، لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، وفساده واضح ، واطّراد العادة بذلك ممنوع ( 9 ) . وقد تقدّم في باب الوديعة ( 10 ) ما يبرأ به المستودع من الضمان حيث يضمن من تجديد الاستئمان والإبراء من الضمان وغير ذلك ، والكلّ جار في العارية ، وعلى الثاني نصّ في « المبسوط 11 » في المقام . قوله : ( ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرأ بالردّ إليها ) قد تقدّم الكلام ( 11 ) في ذلك .
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 53 . ( 2 ) غنية النزوع : في العارية ص 277 . ( 3 ) السرائر : في العارية ج 2 ص 433 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بالعارية ج 2 ص 174 . ( 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 216 س 33 و 34 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 218 . ( 7 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 158 و 159 . ( 10 ) تقدّم في ص 217 - 221 وفي ص 240 - 265 وفي 280 - 305 . ( 11 ) تقدّم في ص 452 - 453 .