ولو تجاوز المأذون ضمن .
شرح
« المبسوط * ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « المبسوط » نفى عنه الخلاف .
قلت : الحال في جحود العارية كالحال في جحود الوديعة كما نبّهنا عليه هناك ( 6 ) ، ويشترط في تحقّق ضمانه ما اشترط هناك من عدم العذر وعدم المصلحة ، وأن يكون بعد سؤال المالك ومطالبته ، إلى غير ذلك من بقيّة الفروع الّتي يمكن إجراؤها هنا .[ في تجاوز المستعير عمّا هو المأذون ]
قوله : ( ولو تجاوز المأذون ضمن ) هذا يشمل ما إذا استعار دابّة ليركبها إلى موضع معيّن فتجاوزه وما إذا حملها أكثر من المقدار المأذون فيه ، أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ ونحو ذلك .
وكيف كان ، ففي « الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وكذا « المبسوط 9 » أنّه إذا استعار من
هامش
* - لأنّه أثبت « الوديعة » مكان « العارية » والنسخة فيها غلط ( منه ) .
( 1 و 9 ) المبسوط : في العاريه ج 3 ص 53 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بالعارية ج 2 ص 175 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 221 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 166 - 167 .
( 6 ) تقدّم في ص 311 - 313 .
( 7 ) غنية النزوع : في العارية ص 276 .
( 8 ) السرائر : في العارية ج 2 ص 432 .