تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
قولك : إنّه قدم على ضمان العين بالثمن خاصّة فكيف يضمن القيمة ؟ قلنا : الوجه الّذي قدم عليه تبيّن بطلانه ، واليد عادية ، وقد عرفت أنّهم هنا مطبقون على أنّه يرجع عليه إلاّ المصنّف في « التذكرة » . وقد ذهب الشيخ في « النهاية ( 1 ) » والمصنّف في مكاسب « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ونهاية الأحكام ( 4 ) » إلى أنّ المشتري من السارق يرجع . وفي هبة « التذكرة ( 5 ) » أنّ المتّهب لا يستقرّ عليه الضمان ، ونحوه ما في غصبها ( 6 ) وغصب « الكتاب ( 7 ) » ورهنه . وكذلك المحقّق الثاني ( 8 ) قال بالرجوع في الغصب والمضاربة والوكالة والرهن ومرادهم الرجوع بالقيمة بمعنى ما زاد منها عن ( على - خ ل ) الثمن ، وأمّا الثمن فإنّه يرجع به قولاً واحداً . وقضيّة إطلاقهم أنّه لا فرق بين أن يكون البائع أو غيره عالماً وقد غرّه أو جاهلاً قد قصد برّه . وهذه نبذة ممّا ذكرناه في مكاسب التجارة ، فإنّا أسبغنا الكلام في ذلك المقام واستوفيناه في النقض والإبرام وفي ثمرة الخلاف وكلماتهم الّتي تشتبه على بعض الأجلاّء . والغرض الآن أنّهم لم يفرّقوا على اختلافهم بين يد الأمانة كما في الوديعة والعارية وبين غيرها كما في البيع والهبة والصلح ونحو ذلك ، لكنّ بعضهم كالمصنّف في
هامش
( 1 ) النهاية : في بيع الغرر والمجازفة . . . ص 401 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أنواع المكاسب ج 12 ص 147 . ( 3 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 262 . ( 4 ) نهاية الإحكام : في المكاسب المحرّمة ج 2 ص 473 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 416 س 13 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 377 س 38 . ( 7 ) قواعد الأحكام : في الغصب ج 2 ص 225 ، وفي الرهن ص 125 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 331 ، وفي القراض ج 8 ص 91 - 92 ، وفي الوكالة ج 8 ص 271 - 272 ، وفي الرهن ج 5 ص 70 - 71 .