تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ولو تلفت بالاستعمال ، كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الإذن غالباً إلى استعمال غير متلف ،
شرح
[ في ما لو تلفت بالاستعمال المأذون ] قوله : ( ولو تلفت بالاستعمال - كثوب انمحق باللبس - فإشكال ، ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الإذن غالباً إلى استعمال غير متلف ) عدم الضمان خيرة « التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والكتاب » كما يأتي ( 3 ) قريباً و « الحواشي ( 4 ) والروضة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » لأنّه سلّطه على ما يقتضي ذلك بلا عوض ، فلا معنى للإلزام بالعوض ، لأنّ مقتضى إطلاق هذا العقد عدم الضمان ، والمفروض أنّه أطلق ، فلو لبس الثوب حتّى بلي وانمحق وأذهب الشمعة بالإشعال إن جوّزنا إعارتها فلا ضمان . وقد استدلّ عليه في « مجمع البرهان ( 7 ) » بالروايات الصحيحة مثل صحيحة ابن سنان ( 8 ) - والظاهر أنّه عبد الله ، لتصريحه به في « الكافي ( 9 ) » - ولرواية النضر عنه وروايته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن العارية ، قال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً ( 10 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّ الّذي يقتضيه النظر أنّ الاستعمال المتلف متى كان
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 217 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 . ( 3 ) سيأتي في ص 447 ويأتي هناك ما ظاهره عدم الإشكال . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 263 . ( 6 و 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 371 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العارية ح 3 ج 13 ص 236 . ( 9 ) الكافي : في ضمان العارية والوديعة ج 5 ص 239 ح 5 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : في العارية ج 7 ص 182 ح 4 .