( الثاني ) الضمان :
العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلاّ بالتفريط في الحفظ أو التعدّي
شرح
[ في أنّ العارية لا تضمن إلاّ بالتفريط أو التعدّي ]
قوله : ( الثاني : الضمان ) هذا هو الثاني من أحكام الفصل الثاني .
قوله : ( العارية أمانة ) بالإجماع كما في « جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وظاهر « التذكرة ( 4 ) » ومن الأمانات الخاصّة والأصل فيها عدم الضمان عند الفرقة المحقّة كما في « المهذّب البارع ( 5 ) » ونحوه إجماع « الغنية ( 6 ) » والنصوص ( 7 ) بذلك مستفيضة .
قوله : ( لا يضمنها المستعير إلاّ بالتفريط في الحفظ أو التعدّي ) كما طفحت به عباراتهم ( 8 ) . وفي « التنقيح ( 9 ) » الإجماع عليه . وإجماع « الغنية 10 » منطبق عليه وإن كان معقده التعدّي ، بل كاد يكون ضروريّاً ، بل قيل 11 : كان يستغني عن
استثنائهما ، لأنّ معنى عدم ضمانه الأمانة في كلّ موضع أنّها لو تلفت بدونهما لم يضمن ، ومقتضى كلامهم أنّه يضمن بهما وإن تلفت بسبب آخر غيرهما كما تقدّم
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 78 .
( 2 و 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 153 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ العارية أمانة لا يضمن ج 3 ص 168 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العارية ج 2 ص 214 س 19 - 20 .
( 5 ) المهذّب البارع : في العارية ج 3 ص 11 .
( 6 و 10 ) غنية النزوع : في العارية ص 276 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أحكام العارية ج 13 ص 236 .
( 8 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 78 ، والشهيد الثاني في المسالك : في أحكام العارية ج 5 ص 153 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في أنّ العارية أمانة لا يضمن ج 3 ص 168 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوديعة والعارية ج 2 ص 249 .