أو كانت ذهباً أو فضّةً وإن لم يشترط الضمان ،
شرح
واشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازمٌ لك وإن لم يشترط عليك ( 1 ) ، وهذا
الخبر رواه ( 2 ) المشايخ الثلاثة . ومثلها صحيحة إسحاق بن عمّار ( 3 ) ، وصحيحة عبد الملك ابن عمرو على الصحيح فيه وفي جميل بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدراهم فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أم لم يشترط ( 4 ) .[ في أنّ العارية تضمن إذا كانت النقدين ]
قوله : ( أو كانت ذهباً أو فضّةً وإن لم يشترط الضمان ) إذا كان الذهب والفضّة دنانير أو دراهم فلا خلاف في ضمانهما ، وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضّة كالحليّ كما في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك 6 » وعليه الإجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 ج 13 ص 239 .
( 2 ) لم يرو من المشايخ الثلاثة حسنة زرارة إلاّ الكليني في الكافي : ج 5 ص 238 ، والشيخ في التهذيب : ج 7 ص 183 ، وقال في الحدائق : ج 21 ص 504 : روى المشايخ الثلاثة عن محمّد بن مسلم : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق . قال فقال : إذا كان أميناً فلا غرم عليه . ولكن الظاهر أنّ هذه الرواية أيضاً لم يروها الشيخ في التهذيب : ج 7 ص 182 ، والفقيه : ج 3 ص 302 ، وأمّا الكليني فرواها عن أبان ، نعم في نسخة من الكافي ضبطت فيها « محمّد » بدل « أبان » الظاهر كونه ابن مسلم والّذي رواه المشايخ الثلاثة كلّهم بلا كلام هو رواية إسحاق بن عمّار فإنّه رواها في الكافي : ج 5 ص 239 ح 8 ، وفي التهذيب : ج 7 ص 183 ح 10 ، وفي الفقيه : ج 3 ص 302 ح 1 ، فراجع .
أمّا خبر إسحاق فهو ما رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلاّ ما كان من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا . رواه وروى خبر عبد الملك في الوسائل ج 13 ص 240 ح 4 و 3 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العارية ح 4 و 3 ج 13 ص 240 .
( 5 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 78 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 155 .