تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أو اشتراط الضمان ،
شرح
في الوديعة ( 1 ) ، ولم يذكر هنا أنّها تضمن إذا أعارها ليرهنها إمّا لتقدّمه في باب الرهن أو للشكّ في كونها عارية .[ في أنّ العارية تضمن باشتراطه ] قوله : ( أو اشتراط الضمان ) إجماعاً كما في « الغنية ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وكذلك « التذكرة ( 4 ) » وليس فيه مخالفة للعقل والنقل ولا لمقتضى العقد كما في « مجمع البرهان » وقولهم « مقتضى العارية التبرّع وعدم الضمان » يريدون به مع الإطلاق وعدم الشرط ( 5 ) . وفرق بينها وبين الوديعة أنّ الوديعة لا تستعقب انتفاع الأمين بها فلا يناسبها الضمان . ويدلّ عليه بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المسلمون عند شروطهم » ( 6 ) الأخبار المستفيضة كصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) . . . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية مضمونة ( 7 ) ، وصحيحة ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يضمن العارية إلاّ أن يكون اشترط فيها ضماناً إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً ( 8 ) ، وحسنة الحلبي 9 الصريحة بذلك أيضاً ، وحسنة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرته
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 274 - 276 و 280 - 300 . ( 2 ) غنية النزوع : في العارية ص 276 . ( 3 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 78 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العارية ج 2 ص 214 س 30 - 31 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 372 . ( 6 ) عوالي اللآلي : في الديون ج 2 ص 258 ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العارية ح 4 ج 13 ص 236 . ( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 1 ج 13 ص 239 و 236 .