تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ولصاحب الأرض الإزالة مجّاناً . الثالث : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل وجب قصله مجّاناً لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش .
شرح
اليأس من مالكه في الحال فيجوز التصدّق به ، وإن أراد تملّكه فلا بدّ من التعريف . قوله : ( ولصاحب الأرض الإزالة مجّاناً ) قد تقدّم ( 1 ) الكلام فيه .[ فيما لو رجع من الإذن وقد بلغ الزرع القصل ] قوله : ( لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل وجب قصله مجّاناً لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش ) وقال في « التحرير » : إن كان ممّا يمكن حصاده قصيلاً فالوجه التردّد ( 2 ) . وقال في « التذكرة » : إذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المعير قبل أن يدرك الزرع ، فإن كان ممّا يعتاد قطعه بالقصل قطع ، فإن امتنع اُجبر إن لم ينقص بالقصل ، ولا أرش ، إذ لا نقص ، وإن نقص فله القطع لكن مع دفع الأرش . وإن كان ممّا لا يعتاد قطعه فالأقرب أنّ حكمه حكم الرجوع في الغرس في القلع والتبقية ( 3 ) . فقد التفت في التذكرة على ما فهمه منها صاحب « جامع المقاصد ( 4 ) » إلى أنّ إطلاق الزرع في كلام المعير والمستعير ينزّل على العادة الغالبة فيه ، فإن كان ممّا يعتاد قصله تنزّل الإعارة عليه فيجب قصله عند بلوغه أوان القصل مع الأرش وبدونه على التفصيل ، وإلاّ فالأقرب أنّ حكمه حكم الرجوع في الغرس ، وقد جزم فيه ( أي الغرس ) فيها ( أي التذكرة ) بالرجوع مع الأرش 5 . والمصنّف هنا لم يفصّل بالاعتياد وعدمه ، وقضيّة إطلاق كلامه الجزم بوجوب قصله وقطعه مجّاناً
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 401 - 406 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 215 . ( 3 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام العارية ج 2 ص 213 س 34 و 36 . ( 4 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 73 .