ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته ، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدّد له الإذن .
فروع
الأوّل : لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميّت في القبر قبل الطمّ جاز .
شرح
ما دام خشبي باقياً وليس لك الرجوع قبله ، وقد أعاره والتزم بذلك ، فكانت كالعارية للدفن كما تقدّم بيانه ( 1 ) . وبهذا يصير لكلام الشيخ ومَن وافقه وجه . ولعلّ ذكر هذا الفرع هو السبب في إعادة المسألة الّتي قبله كما نبّهنا عليه آنفاً ( 2 ) .
قوله : ( ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته ، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدّد له الإذن ) قد أسبغنا الكلام واستوفيناه في المسألة في باب الصلح ( 3 ) . وحكينا عن ظاهر التذكرة الإجماع على ذلك ، وحكينا الحكم عن عشرة كتب ، وقلنا : إنّ الشيخ تعرّض للمسألة في أربعة مواضع من المبسوط ، وأنّه لا يرد عليه ما أو رده في المختلف .[ في الرجوع في عارية الأرض للدفن ]
قوله : ( فروع ، الأوّل : لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميّت
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 400 ما يتعلّق بذلك وأنه ذكر المسألة وتكلّم فيها ثمّ أحالها إلى هذا المقام وأنت ترى أنه لم يأت هنا بشيء ولو اشارةً .
( 2 ) تقدّم ذِكر هذا الفرع في ص 400 - 407 .
( 3 ) تقدّم في باب الصلح ص 98 - 99 ولكن الموجود فيه : ذكره في ثلاثة مواضع من المبسوط بدل أربعة .