ولو رجع في عارية الجدار لوضع خشب قبله جاز ، وبعده على الأقوى ، فيستفيد التخييربين طلب الاُجرة للمستقبل مع رضا المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقص
شرح
كلام الشيخ في مثله يقضي بأنّه لا يتوقّف هنا على التراضي كما بيّنّاه في باب الإجارة ( 1 ) .[ في حكم الرجوع في عارية الجدار ]
قوله : ( ولو رجع في عارية الجدار لوضع خشب قبله جاز )
إجماعاً مستفيضاً نقله كما تقدّم في باب الصلح ( 2 ) .
قوله : ( وبعده على الأقوى ) قد تقدّم الكلام فيه في باب الصلح ، وحكينا هناك جواز الرجوع عن عشرة كتب في البابين ( 3 ) ، وحكينا عدم جوازه عن الشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، وقوّيناه وقلنا ظاهر الشهيد في « الدروس ( 6 ) » التردّد . ولعلّه إنّما أعاده ليرتّب عليه ما بعده أو يكون غفل عنه لتطاول العهد .
قوله : ( فيستفيد التخيير بين طلب الاُجرة للمستقبل مع رضا المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقص ) يريد أنّ المعير يستفيد برجوعه تخيير الشارع له بين الأمرين .
هامش
( 1 ) سيأتي في الإجارة ج 7 ص 237 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء العشرين .
( 2 ) تقدّم نقله في ص 94 عن التحرير والمسالك ومجمع البرهان .
( 3 ) تقدّم في باب الصلح ص 92 - 93 وفي هذا الباب ص 399 - 406 .
( 4 ) تقدّم في ص 95 ، راجع المبسوط : في الصلح ج 2 ص 292 .
( 5 ) نقله عنه فخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 107 .
( 6 ) تقدّم في ص 94 ، راجع الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 343 .