تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
وهو ظاهر كلّ من فسّره ( عرفه - خ ل ) بأنّه شرعاً بيع أحد المتماثلين بالآخر مع شرائط اُخر حيث أخذوا في تعريفه البيع دون المعاملة ، وقد وقع هذا التعريف في « السرائر ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وشرح الإرشاد ( 4 ) » لفخر الإسلام و « تعليقه » للكركي ( 5 ) و « المسالك ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) ، ولكنّ الأمر في هذا سهل . نعم لهم في الباب عبارات ظاهرة في ذلك كقولهم : لو صالح على المؤجّل بإسقاط بعضه حالاًّ صحّ ، وقد نسبه في « الدروس ( 8 ) » إلى إطلاق الأصحاب ، وقولهم : لو أتلف عليه ثوباً قيمته عشرة فصالحه بأزيد أو أنقص صحّ . وهذا هو المشهور مع أنّه يؤدّي إلى الربا ، ولهذا منعه في « المبسوط والخلاف » كما ستعرف ، فيكون مختصّاً بالبيع إلاّ أن تقول : إنّ الصلح في المثال الأوّل ليس معاوضة ، أو أنّ النقيصة في مقابلة الحلول ، وأنّ الصلح في الثاني ليس على القيمة بل على المثل ، وهذا مبنيّ على أنّ القيمي
هامش
( 1 ) السرائر : في شرائط المال الربوي ج 2 ص 253 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهية الربا ج 2 ص 301 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 134 . ( 4 ) شرح الإرشاد : في الربا ص 51 س 10 . ( 5 ) لم يصرّح الكركي في تعليقته بمجيء الربا في الصلح وعدمه إلاّ أنّه حيث مضى على كلام المصنّف في الربا : « وإنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنساً بالآخر . . . إلخ » ولم يعلّق عليه بشيء ، فمعناه أنّه ارتضى به ولم ير فيه ما يرد فيه شيء ، وهذا دأب كلّ محقّق محشّ على أيّ كتاب ، فراجع حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركيّ وآثاره ج 9 ) : ص 408 - 409 . ( 6 ) مسالك الأفهام : الربا ج 3 ص 316 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الربا ص 94 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الصلح وأحكامه ج 3 ص 331 .