تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
والأقرب توقّف تملّك الغرس بالقيمة
شرح
للمقلوع قيمة ، وإلاّ فيحتمل جميع قيمته إذا أدرك . قوله : ( والأقرب توقّف تملّك الغرس بالقيمة ) أي على التراضي منهما كما يأتي ، وهو خيرة « التذكرة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » ووجهه ظاهر ، لأنّه معاملة في بيع . والمخالف الشيخ في « المبسوط » قال : وإن قال المعير : أنا أغرم لك قيمتها فطالبه بأخذ القيمة كان ذلك له واُجبر المستعير على قبضها ، لأنّه لا ضرر عليه ( 5 ) . وحكي مثله ( 6 ) عن أبي عليّ فيما إذا كانت الإعارة غير موقّتة . وفي « التحرير » بعد نقل كلام الشيخ : أنّ فيه نظراً ( 7 ) . ولعلّهما نظرا إلى أنّ قلعه سفه ، وأنّ العارية مكرمة ومبرّة وإحسان فلا يليق منع المعير ولا تضييع مال المستعير . والأصل في ذلك الموثّق الّذي رواه الشيخ ( 8 ) في باب المزارعة في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلاً وشجراً وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكرى ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، لكن ليس في رواية « الكافي ( 9 ) » : إن كان استأمره في ذلك ، فعليها يكون الخبر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام العارية ج 2 ص 212 س 36 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 77 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العارية ج 2 ص 127 . ( 4 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 69 . ( 5 ) المبسوط : في إعارة الأرض للغراس ج 3 ص 55 . ( 6 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 78 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 2 ص 216 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 19 من أبواب المزارعة ح 53 ج 7 ص 206 . ( 9 ) الكافي : باب مَن زرع في غير أرضه أو غرس ج 5 ص 297 ح 2 .
مفتاح الكرامة — صفحة 407 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي