تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وإنّما حكموا هنا بسبق دفع الأرش ، لامتناع المعيّة ، وفي البسط على الأجزاء حرج ، والضرر عن الدافع مندفع ، بخلاف العكس فلذا حكموا بتقدّمه . ونبّه بقوله : « ولو قبل إدراكه » على ردّ خلاف « المبسوط والسرائر » حيث منع فيهما من الرجوع في العارية للزرع قبل إدراكه ، لأنّ له أمداً ينتظر فلا يجوز الرجوع قبله كما سمعته آنفاً ( 1 ) فهو متعلّق بالزرع خاصّة كما هو الواقع ، لأنّ الخلاف إنّما هو فيه ، وعليه نبّهت عبارة « الشرائع ( 2 ) » حيث فصله عن البناء والغرس ، ولا يصحّ أن يكون تنبيهاً على خلاف أبي عليّ ( 3 ) فيكون متعلّقاً بحكم الغرس والبناء لوجوه ، ولا ترجيح في « التحرير ( 4 ) » . وما اختاره هنا هو المشهور كما في « الكفاية ( 5 ) » وخيرة « الشرائع » كما سمعت ( 6 ) و « المختلف ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » لكنّه سيستشكل المصنّف فيه قريباً ( 10 ) . ولمّا كان الأرش مترتّباً على التفاوت بين الحالتين فحيث ينتفي التفاوت - كما إذا كان الرجوع بعد إدراك الزرع - لا أرش . فالإتيان ب‍ « لو » الوصليّة يحتاج في توجيهه إلى تكلّف تعرّض له في « جامع المقاصد 11 والمسالك 12 » . والأرش في الزرع هو تفاوت ما بين كونه مقلوعاً وبين كونه مدركاً إن كان
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 403 في هامش 3 ما يتعلّق بهذا المقام . ( 2 ) شرائع الإسلام : في العين المعارة ج 2 ص 173 . ( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 78 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 2 ص 215 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في العارية ج 1 ص 706 . ( 6 ) تقدّم في ص 402 هامش 3 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 78 . ( 8 و 11 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 68 - 69 . ( 9 و 12 ) مسالك الأفهام : في العين المعارة ج 5 ص 147 و 148 . ( 10 ) يأتي في ص 409 - 412 .