تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
خصوص البناء بل و « الإيضاح ( 1 ) » هنا ( هناك - خ ل ) يتناول ما إذا كانت العارية مطلقة غير مقيّدة بمدّة أو كانت موقّتة بأمد معيّن ، بل في كلٍّ من البناء والغرس والزرع كما في « الكتاب » هنا وما وافقه ، وفي الغرس كما في « الخلاف » وفيه وفي البناء كما في « السرائر » وفي الزرع والغرس كما في « الإرشاد » . وقال في « الإيضاح » في الباب : إنّ الخلاف في مسألتين ، إحداهما : في البناء والغرس ، فإنّ العارية لهما إن لم تكن إلى مدّة جاز الرجوع فيها إجماعاً ، وإن كان إلى مدّة قال ابن الجنيد : لا يجوز قبل انقضائها . والثانية : في الزرع ، قال الشيخ وابن إدريس : ليس له قلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش لأنّ له وقتاً ينتهي إليه ( 2 ) ، انتهى . قلت : يشهد له أنّه قال في « المبسوط » : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن له مدّة فغرس كان له المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش . وقال : إذا أذن له إلى سنة ورجع قبلها لم يلزمه القلع بلا خلاف ( 3 ) . ولعلّ نظره إلى هذا في الإيضاح وعبارة « التحرير ( 4 ) » ليست ظاهرة في هذا التفصيل وإنّما فيها تفصيلٌ آخر . وقال في « جامع المقاصد » بعد نقل كلام الإيضاح بالمعنى ما نصّه : وكلام الشيخ في المبسوط في العارية وكذا ابن إدريس في السرائر مصرّح بالمنع من الرجوع في الموضعين المذكورين . وعنى بهما الزرع قبل إدراكه وما إذا كانت عارية البناء والغرس موقّتة بأمد معيّن . ثمّ قال : لكن هذا لا يدلّ على ما ادّعاه من الإجماع ( 5 ) . قلت : في كلام المبسوط شهادة على ذلك ، ولم يصرّح في السرائر بالمنع في صورة التوقيت كالمبسوط ، والموجود فيها أنّه يجبر المستعير على القلع في
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العارية ج 2 ص 127 ، وفي الصلح ص 107 . ( 2 ) المصدر السابق : في أحكام العارية ج 2 ص 126 - 127 . ( 3 ) المبسوط : في إعارة الأرض للغراس ج 3 ص 54 - 55 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 215 . ( 5 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 67 .