تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » الإجماع ذكراه في أثناء كلام لهما . وقال في « التذكرة » : إذا أعار لدفن ميّت مسلم ثمّ رجع بعد الدفن لم يصحّ رجوعه ولا قلع الميّت ولا نبش القبر إلى أن يندرس الميّت ، لما فيه من هتك حرمة الميّت ، ولا نعلم فيه خلافاً ( 8 ) . وغرضه نفيه من الخاصّة والعامّة . وحكى ذلك عن التذكرة في « جامع المقاصد ( 9 ) » ساكتاً عليه . وفي موضع آخر من « المسالك » : أنّ عدم صحّة الرجوع موضع وفاق حكاه في التذكرة ( 10 ) . ولا كلام في أنّه له أن يرجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت ، وبه صرّح في « التذكرة 11 » وغيرها 12 ، وإنّما الكلام فيما إذا رجع بعد وضع الميّت وقبل أن يواريه في التراب ، ففي « التذكرة 13 والكتاب » فيما يأتي ( 11 ) و « جامع المقاصد 15 والمسالك 16 والروضة 17 » أنّ له الرجوع . ولعلّه لعدم صدق النبش بعد الوضع وقبل الطمّ لغةً ولا عرفاً . وقد يدّعى أنّه نبش في عرف الشرع لاستلزامه هتك حرمة الميّت ، ولهذا أمروا بقصّ النجاسة إذا لم يمكن غسلها ولم يجوّزوا إخراجه بعد وضعه لغسلها ولا نقله إلى قبر آخر بعد وضعه إلاّ إلى أحد المشاهد المشرّفة 18 ، فليتأمّل ، لأنّا قد نقول كما سيأتي 19 : إنّ الوجه في المنع من الرجوع ليس هو لاستلزامه النبش
هامش
( 1 و 5 و 9 و 15 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 66 و 68 و 71 . ( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط المعار ج 5 ص 149 . ( 3 و 17 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 258 . ( 4 و 7 و 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 382 و 383 . ( 8 و 11 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 211 س 26 - 28 . ( 10 و 12 و 16 ) مسالك الأفهام : في عقد العارية ج 5 ص 134 . ( 11 و 19 ) أراد بذلك ما سيأتي في ص 408 كلام المصنّف الحاكم بما حكاه عنه الشارح هنا ولكنّه رحمه الله تعالى لم يأت هنا بكلام ولا شرح أزيد من قوله : قد تقدّم الكلام فيه مستوفىً آنفاً وكم له من نظير في ذلك .