الفصل الثاني : في الأحكام
وهي أربعة :
( الأوّل ) الرجوع :
العارية عقدٌ جائز من الطرفين ، إلاّ إذا أعار لدفن ميّت فيمتنع نبش القبر إلاّ أن يندرس أثر المدفون .
شرح
( الفصل الثاني : في الأحكام ، وهي أربعة )[ في أنّ عقد العارية حائز من الطرفين ]
قوله : ( الأوّل : الرجوع ، العارية عقدٌ جائز من الطرفين ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وكذا « التحرير ( 3 ) » لأنّ العارية تبرّع وتفضّل فلا يناسبه الإلزام فيما يتعلّق بالمستقبل . وفي « الكفاية » أنّه الأشهر ( 4 ) نظراً إلى خلاف أبي عليّ ( 5 ) حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عيّن لها مدّة ، لكنّه خصّ الحكم بإعارة الأرض القراح للغرس والبناء .[ في الرجوع في عارية الأرض ]
قوله : ( إلاّ إذا أعار لدفن ميّت فيمتنع نبش القبر إلاّ أن يندرس أثر المدفون ) ونحو ذلك ما في « المبسوط ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير 8 والإرشاد 9
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام العارية ج 2 ص 211 س 24 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 153 .
( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 213 و 214 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في العارية ج 1 ص 706 .
( 5 ) نقله عنه في المسالك : في العين المعارة ج 5 ص 146 .
( 6 ) المبسوط : في إعارة الأرض للغراس ج 3 ص 55 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في العين المعارة ج 2 ص 173 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 .