تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وكذا غيرها .
شرح
ويأتي تمام الكلام ( 1 ) . ولقد أغرب في « الغنية » قال في باب الهبة : ومَن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة لينتفع بها مدّة لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ( 2 ) . قوله : ( وكذا غيرها ) أي يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام وغيرها ، وعدّاه في التذكرة إلى غير اللبن من الصوف والشعر ، قال في « التذكرة » : تجوز إعارة الغنم للصوف والشعر . واستدلّ عليه بأنّ الحكمة تقتضيه ، وبما رواه العامّة ، وهو ما سمعته من الخبر النبويّ ، وبما رواه الخاصّة عن الحلبي في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست اُحبّ أن يكون بالسمن ( 3 ) . وعن عبد الله بن سنان في الصحيح أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهر ، قال : لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا اُحبّ ذلك ، إلاّ أن تكون حوالب فلا بأس ( 4 ) . قال : وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى ( 5 ) . ومراده إذا جاز إعطاء اللبن بالسمن والدراهم فإعطاؤه بدون ذلك أولى . وليس مراده ما ذكره في « مجمع البرهان » بعد نقل كلامه من أنّه إذا جاز جعل اللبن عوضاً لعمل الراعي من الرعي والحفظ فإعطاؤه بلا عوض يكون جائزاً بالطريق الأولى ( 6 ) . وأكثر ما حكيناه عن « مجمع البرهان » ممّا
هامش
( 1 ) لم يأت ( قدس سره ) بكلام فيما بعد يكون متمّماً لهذا البحث إلاّ ما يمكن أن يكون فيه الإشارة إلى ذلك من ص 447 في مسألة ما لو استعار من الغاصب ، فراجع وتأمّل . ( 2 ) غنية النزوع : في الهبة ص 301 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 و 4 ج 12 ص 260 - 261 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 210 س 11 - 16 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 367 .