واستعارة الشاة للحلب وهي المِنحة ، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده ،
شرح
له في تحقّقه و « مجمع البرهان ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وفي موضع آخر من « مجمع البرهان » كأنّه لاخلاف فيه ( 3 ) . وفي « الكفاية ( 4 ) » وموضع آخر من « مجمع البرهان » الظاهر أنّهُ لاخلاف فيه ( 5 ) . وقد أخذه جماعة ( 6 ) من باب الإجارة مسلّماً وظاهرهم أنّه إجماعي ، وبالحكم صرّح في « المبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والكفاية 13 ومجمع البرهان » قال في الأخير : لأنّه لا مانع منه عقلاً ولا نقلاً ، والأصل الجواز ، وتسلّط المالك على ملكه ، فله أن يسلّط غيره عليه بالانتفاع به ، ولأنّه بمنزلة الوكالة في الانتفاع ، ولأنّه قد وجد جميع شرائط صحّتها فتوجد ضرورة ، ولأنّه قد يحتاج إليها فشرعها يناسب الشريعة السمحة والحكمة ،
ولعموم أدلّة العقود 14 ، انتهى فتأمّل .
واستدلّ عليه في « التذكرة 15 » بما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « العارية مؤداة والمنحة مردودة والدَين مقضي والزعيم غارم والمنحة هي الشاة » ( 13 ) .
هامش
( 1 و 3 و 5 و 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 366 - 368 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المستعار ج 3 ص 167 .
( 4 و 13 ) كفاية الأحكام : في العارية ج 1 ص 706 .
( 6 ) كما في التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 258 ، وحاشية المجمع : ج 13 ص 481 و 578 .
( 7 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 58 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في العارية ج 2 ص 173 .
( 9 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 210 س 11 و 13 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في العارية وأركانها ج 3 ص 211 .
( 11 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 66 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط المعار ج 5 ص 145 .
( 13 ) عوالي اللآلي : في الوديعة ج 3 ص 252 ح 8 ، ومسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 293 .