ويُكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحبّ للترفّه .
ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر .
فروع
الأوّل : لو تلف الصيد عند المُحِلّ المستعير من المحرم لم يضمنه المُحِلّ لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان ، لأنّه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله .
الثاني : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز ،
شرح
قوله : ( ويكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحبّ للترفّه ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » والوجه في الحكمين واضح .
قوله : ( ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر ) قد تقدّم ( 4 ) الكلام فيه آنفاً .
قوله : ( فروع ، الأوّل : لو تلف الصيد عند المُحِلّ المستعير من المحرم لم يضمنهُ المُحِلّ لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان ، لأنّه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله ) قد تقدّم ( 5 ) الكلام فيه أيضاً بما لا مزيد عليه .
قوله : ( لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز ) كما في « التذكرة ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد » قال في الأخير : لوجود
هامش
( 1 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 57 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 210 س 42 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في العارية وأركانها ج 3 ص 211 .
( 4 ) تقدّم في ص 375 - 378 . ( 5 ) تقدّم في ص 382 - 386 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في العادية ج 2 ص 211 س 13 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 125 - 126 .