تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع
شرح
على الإثم ، فتأمّل . ولقائل أن يقول ( 1 ) : إنّه صار مثل صيد الحرم ، وفيه تأمّل . وقال في « التذكرة » : وإن قلنا : ملكه لا يزول صحّت الإعارة ، وعلى المحلّ القيمة لو تلف الصيد عنده ( 2 ) . وقد اعترض كلامه هذا في « جامع المقاصد » بأنّ صحّة الإعارة مع وجوب الإرسال ورفع السلطنة عنه مشكل وإثبات القيمة أشكل ، لأنّ العارية تقتضي عدم الضمان إلاّ أن يراد بالقيمة الجزاء لله سبحانه ( 3 ) . قلت : إن كان الصيد تلف عند المحلّ في الحلّ كما هو المفروض في عبارة التذكرة وغيرها فلا شيء عليه . ولعلّ صحّة الإعارة لأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ عنده ، فتأمّل جيّداً ، لأنّه يمكن أن يقال : إنّهما نقيضان كالحركة والسكون ، أو أنّ النهي في المعاملة لا يفسدها ، أو أنّه لأمر خارج عنها كالبيع وقت النداء ، لأنّ المنفعة مباحة للمحلّ وأهل للتبرّع عليه بالعقد ، لكنّ القول بأنّهما نقيضان يهدم ذلك . وليعلم أنّ المقدّس الأردبيلي أخذ يتأوّل الجواز في عبارة الإرشاد بتأويلات بعضها بعيد عنها ، ثمّ حمل المعير على ما إذا كان جاهلاً أو كان غائباً عنه والصيد محبوس في ملكه أو في غيره أو في يد وكيله ولم يعلم الوكيل أي بإحرامه ، فقال المحلّ : أعرني - يعني أعطني - أنتفع به فأخذه . قال : وسمّاها استعارة للاشتراك في الفائدة 4 .[ حكم إعارة الجواري ] قوله : ( ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع ) كما في « المبسوط ( 4 )
هامش
( 1 و 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 378 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 210 السطر الثاني . ( 3 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 61 . ( 4 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 57 .