تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
بيع « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » تجوز إعارته وإيداعه ، إذ ليس ذلك ملك رقبة ولا منفعة ولا حقّ لازم . ونحو ذلك ما في بيع « الإيضاح ( 3 ) » . وفي بيع « الكتاب ( 4 ) » أنّ الأقرب جواز الإيداع له والعارية عنده ، وقد اختلف الشارحون ( 5 ) في مرجع ضمير « عنده » . وفي « حواشي الشهيد ( 6 ) » أنّ الإعارة والإيداع أقوى منعاً أي من الارتهان . واستشكل في « التذكرة والتحرير ( 7 ) » في المقام ، قال في الأوّل : في جواز إعارته إشكال ينشأ من جواز إجارته ، ومن السلطنة عليه والتسلّط وإثبات السبيل ، وقد نفاه الله سبحانه بقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) ( 8 ) بخلاف استيجاره الّذي هو في مقابلة العوض . ثمّ قال : والأقرب الكراهيّة . وقال : وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره تكرمةً للكتاب العزيز وصيانةً له عمّن لا يرى له حرمة ، انتهى فتأمّل في العبارة . وقال : وأمّا استعارة أحاديث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأحاديث أهل بيته المعصومين ( عليهم السلام ) فإنّها مبنيّة على جواز شرائهم لها ( 9 ) . قلت : وقد استشكل في ذلك أيضاً في بيع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المتعاقدين ج 10 ص 22 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 458 . ( 3 ) الموجود في الإيضاح هو بيان وجهي الجواز والمنع ، فقال في وجه الجواز بما حكاه عن التحرير والتذكرة ، وجاء في وجه المنع بأنّه يستلزم إثبات يد على المسلم ، وهو سبيل ممنوع منه ، من دون أن يؤيّد أحد الوجهين ، فإن كان مراد الشارح بقوله : ونحو ذلك ما في بيع الإيضاح نحو ذلك في عبارة توجيه وجه الجواز فهو ، وأمّا إن كان المراد منه هو توافقه لما فيهما من حيث الفتوى فليس فيه منه عين ولا أثر ، فراجع إيضاح الفوائد : في المتعاقدَين ج 1 ص 414 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في المتعاقدَين ج 2 ص 17 . ( 5 ) منهم المحقّق في جامع المقاصد : في البيع في المتعاقدَين ج 4 ص 63 - 64 ، والشهيد الثاني في فوائد القواعد : في البيع ص 529 ، والسيّد عميد الدين في كنز الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 383 . ( 6 ) الحاشية النجّارية : في البيع ص 57 س 1 - 2 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 7 ) تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 211 . ( 8 ) النساء : 141 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 209 س 38 .