وتصحّ من المستأجر ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله .
( الثالث ) المستعير :
وشرطه أن يكون معيّناً ،
شرح
[ في أن العارية تصح من المستأجر ]
قوله : ( وتصحّ من المستأجر ) كما في « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد » . وفي الأخيرين : إلاّ أن يشترط الانتفاع بنفسه فيحرم . وفي الأخير : إذا أعار حيث يجوز له يجب عليه أن لا يخرج العين من يده ( 3 ) . وفيه تأمّل إذا لم يشترط .
وفي « التذكرة » أيضاً أنّ الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما أن يعيرا هما 4 .[ في جواز استيفاء المستعير المنفعة بنفسه ]
قوله : ( ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله ) كما في « التذكرة 5 وجامع المقاصد » ولا يكون ذلك إعارة للوكيل إذا لم تعد المنفعة إليه ، واشترط في الأخير أن لا يخرج العين من يده 6 .[ في الشروط المعتبرة في المستعير ]
قوله : ( الثالث : المستعير ، وشرطه أن يكون معيّناً ) فلو قال له : أعرت أحد هذين لم يصحّ كما في « التذكرة 7 وجامع المقاصد 8 » . قال في « التذكرة » : لعدم التعيين ، وكلّ واحد لا يتعيّن للإجارة لصلاحيّة الآخر لها ، واستباحة منافع الغير لا يكون إلاّ بوجه شرعيّ ، لأنّ الأصل تحريم منافع الغير على غيره إلاّ بإذنه
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 210 .
( 2 و 4 و 5 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 209 س 24 و 25 و 30 و 34 .
( 3 و 6 و 8 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 58 و 59 .