تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( الثاني ) المعير : ويشترط كونه مالكاً للمنفعة جائز التصرّف ، فلا تصحّ عارية الغاصب ولا المستعير ولا الصبيّ ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ،
شرح
عن القول إيجاباً وقبولاً - عقوداً ممّا لا يصغى إليه .[ في الشروط المعتبرة في المعير ] قوله : ( الثاني : المعير ، ويشترط كونه مالكاً للمنفعة ) هذا الشرط لم أجد أحداً ذكره غير المصنّف في « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » ولا تغفل عمّا حكيناه ( 3 ) عن « الوسيلة » ولعلّه لما ذكر أيضاً في « التذكرة » يمكن أن يقال ( 4 ) : يكفي جواز الانتفاع وإن لم تكن المنفعة مملوكة له كالموقوف إن قلنا به أي بعدم ملك المنفعة ، وكذا المعارة فتجوز مع إذن المالك ، ويحتمل أن يكون المعير بالحقيقة هو المالك . قوله : ( جائز التصرّف ، فلا تصحّ عارية الغاصب ولا المستعير ولا الصبيّ ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة 5 والتحرير 6 » والوجه فيه ظاهر ، لأنّهم ممنوعون من التصرّف ، وهو مراد مَن اقتصر على اشتراط جواز التصرّف ، لكن في بعض عباراتهم ما ينبغي التنبيه عليه . قال في « الشرائع » : جائز التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الصبيّ ولا المجنون ،
هامش
( 1 و 6 ) تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 210 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 209 س 22 - 31 . ( 3 ) تقدّم في ص 368 . ( 4 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في العارية ج 10 ص 355 .