المقصد الثاني
في العارية
وفيه فصلان :
الأوّل : في الأركان
وهي خمسة :
( الأوّل ) العقد :
وهو كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّة معيّنة .
وثمرته التبرّع بالمنفعة ،
شرح
( المقصد الثاني : في العارية )
قوله : ( وفيه فصلان ، الأوّل : في الأركان ، وهي خمسة ، الأوّل : العقد ) قد بيّنّا في أوّل باب الوديعة ( 1 ) الوجه في تسمية العقود الجائزة عقوداً مع أنّ إيجابها وقبولها يصحّ بالكتابة والإشارة والتلويح والفعل بياناً شافياً ، وهو من متفرّدات هذا الكتاب .[ في تعريف العارية ]
قوله : ( وهو كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 202 - 204 .