ولو مات المالك سلّمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه .
شرح
مبنيّاً على تسليم المودع ولا مرجع للضمير إذا كان مبنيّاً للمعلوم سواه ، ولأنّ المقرّ قبل ذلك جعل العين في أيديهما فكيف يكون التسليم منه .[ في وظيفة المستودع لو مات المالك ]
قوله : ( ولو مات المالك سلّمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه ) كما في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » لكن في بعضها : سلّمها إلى الكلّ أو مَن يرتضونه ، وفي بعضها : أو مَن يقوم مقامهم ، أي كالوكيل والوليّ وهو معنى ما في « المراسم ( 9 ) » وإن لم يذكر فيها الضمان عند التخصيص ، ومعنى ما في « السرائر ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) » وعبارات هذه الكتب الثلاثة ينبغي ملاحظتها ، إذ في عبارة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 168 .
( 2 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 151 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 207 س 4 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 205 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 438 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 56 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 127 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 344 .
( 9 ) المراسم : في أحكام الوديعة ص 194 .
( 10 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 438 .
( 11 ) المقنعة : في الوديعة ص 627 .
( 12 ) النهاية : في الوديعة والعارية ص 437 - 438 .