تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ويصدّق المستودع مع اليمين في تعيين أحد المدّعيين
شرح
[ فيما لو ادّعى اثنان أنّ ما في يد الثالث وديعة له ] قوله : ( ويصدّق المستودع مع اليمين في تعيين أحد المدّعيين ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » . وتحرير القول في المسألة أنّه إذا ادّعى كلٌّ من شخصين على ثالث بأنّ ما في يده من المال المخصوص وديعة له عنده ، فقد قال في « المبسوط » : إنّ حال المودع وهو الثالث لا يخلو من أربعة أحوال : إمّا أن ينكرهما ، أو يقرّ بها لهما معاً ، أو يقرّ بها لأحدهما بعينه ، أو يقرّ لأحدهما لا بعينه . ونحوه ما في « التذكرة والتحرير » وزاد في « المسالك » خامساً وهو ما إذا قال : لا أدري لمن هي أهي لكما أو لأحدكما أو لغيركما ؟ وأطالوا الكلام في بيان هذه الأقسام ، وقد ذكروا مثل ذلك في باب القضاء ( 9 ) فيما إذا تداعيا عيناً في يد ثالث ، وقد أسبغنا الكلام هناك ( 10 ) . وينبغي أن
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 149 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 168 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 207 س 15 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 201 - 202 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 438 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوديعة ج 6 ص 52 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في الوديعة ج 5 ص 124 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 345 . ( 9 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في القضاء ج 2 ص 198 س 13 وما بعده ، والمحقّق الثاني في مختصر النافع : في الاختلاف في الدعوى ص 277 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في أحكام الاختلاف في الدعوى ج 13 ص 189 . ( 10 ) سيأتي في القضاء ج 10 ص 225 - 226 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع والعشرين .