أمّا لو ادّعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدّق المالك مع اليمين ، فإن صدّق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الردّ .
ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدَين سواء على إشكال .
شرح
[ فيما لو ادّعى المستودع الإذن في تسليمها إلى الغير ]
قوله : ( أمّا لو ادّعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدّق المالك مع اليمين ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّ الأصل عدم الإذن ، فهو بالتسليم عاد حتّى يثبت الإذن . ثمّ المدفوع إليه إن كذّبه فالقول قوله ، إذ الأصل عدم الدفع ، وإن صدّقه ردّت الوديعة ( العين - خ ل ) إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة كان بالخيار بين تضمين المستودع والمدفوع إليه .
قوله : ( فإن صدّق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الردّ ) ونحوه ما في « التذكرة 4 » وقوّى في « المبسوط 5 » أنّ القول قول المستودع ، لأنّ الدعوى على المأذون في تسليمه كالدعوى على الوكيل ، وقد سمعت ( 4 ) أنّ حاله حال المالك . ووجه احتمال تصديق المالك أنّ المستودع يدّعي على من لم يأتمنه والمفتي به الأوّل كما في « جامع المقاصد 7 » .[ فيما لو مات المستودع ولم توجد في تركته ]
قوله : ( ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي
هامش
( 1 و 5 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 142 .
( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 206 س 32 - 33 و 36 .
( 3 و 7 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 48 - 49 .
( 4 ) تقدّم في ص 323 - 334 .