أو نقص القيمة
شرح
والمرسلة معارضة بمفهوم مرسلة « الغنية » قال : وروي أنّه لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب ( 1 ) . وبمضمونها أفتى أبو عليّ وأبو الصلاح حيث قال : لا يمين عليه إلاّ مع التهمة ، حكاه عنهما صاحب « التنقيح ( 2 ) » وقد يكونان موافقَين للنهاية والوسيلة لكن نسبته إلى مشايخنا المفيد للعموم الظاهر في الإجماع مع الأخبار المذكورة وموافقة الإسكافي والتقيّ ممّا يقضي بقوّة قوله جدّاً . وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الوكالة ( 3 ) .[ فيما لو اختلف في القيمة بعد التلف ]
قوله : ( أو نقص القيمة ) أي لو اختلفا في القيمة بعد الاتّفاق على التلف بالتفريط فالقول قول المستودع بيمينه كما في « السرائر ( 4 ) وكشف الرموز ( 5 ) والمختلف ( 6 ) وإيضاح النافع » . وفي « الرياض ( 7 ) » أنّه أشهر ، بل لعلّ عليه عامّة مَن تأخّر . وفي « الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) » أنّه أشبه . وحكاه في « المختلف ( 10 ) » عن التقيّ وابن حمزة . وعبارة « الوسيلة ( 11 ) » كان القول قول المودع بيمينه ، فتُحتمل فتح الدال وكسرها .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 284 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الوديعة ج 2 ص 245 .
( 3 ) سيأتي في باب الوكالة ج 7 ص 600 - 601 و 651 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الحادي والعشرين .
( 4 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 436 .
( 5 ) كشف الرموز : في الوديعة ج 2 ص 26 .
( 6 و 10 ) مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 62 .
( 7 ) رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 169 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 168 .
( 9 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 151 .
( 11 ) الوسيلة : في الوديعة ص 275 .