ولو أنكر الوديعة أو ادّعى التلف وإن كان بسبب ظاهر
شرح
« جامع المقاصد » : إنّ ظاهر ذلك يخالف ما هنا ، لأنّه قد يشكّ في أنّ الإبراء موجب لتجديد الاستئمان ، بل قد يشكّ في براءته بالإبراء ( 1 ) مع أنّه هناك قوّى ما يدفع هذه المخالفة ، وقد بيّنّا ( 2 ) ذلك هنالك ، وقلنا إنّ : هناك مخالفة من جهة أُخرى ، فليلحظ .[ لو أنكر المستودع الوديعة أو ادّعى التلف ]
قوله : ( ولو أنكر الوديعة ) أي فالقول قوله مع اليمين كما في « المبسوط ( 3 ) » وغيره ( 4 ) وفي « المسالك ( 5 ) » أنّه لا شبهة فيه ، وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » الظاهر أنّه لا إشكال فيه .
قوله : ( أو ادّعى التلف وإن كان بسبب ظاهر ) أي فالقول قوله
مع اليمين . قال في « التذكرة » : إنّه إذا ادّعى التلف فالقول قوله مع اليمين
عند علمائنا ، سواء كان بسبب ظاهر أو خفيّ ( 7 ) . وفي « مجمع البرهان ( 8 ) » الظاهر
أنّه لا خلاف فيه . وفي « المسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » أنّه المشهور . وبه - أي بأنّ
القول قوله مع يمينه - صرّح في « الشرائع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) والتبصرة ( 14 ) »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 48 . ( 2 ) تقدّم في ص 224 - 228 .
( 3 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 141 . ( 4 ) كشرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 167 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 118 .
( 6 و 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 308 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 206 س 22 - 23 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 699 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الوديعة في اللواحق ج 2 ص 167 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 203 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 .
( 14 ) تبصرة المتعلّمين : في الوديعة ص 105 .