تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وليس له التملّك مع الضمان على إشكال . ولو مزجها الغاصب بماله ، فإن تميّزت وجب ردّها على مالكها دون المودع ، وإلاّ ردّ الجميع على المودع على إشكال .
شرح
النافع » أنّه مخيّر بين التصدّق والإبقاء أمانةً والدفع إلى الحاكم . وقد وقع في « الرياض ( 1 ) » خلل في النقل عن الإرشاد . قوله : ( وليس له التملّك مع الضمان على إشكال ) أصحّه أنّه ليس له ذلك كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » والإشكال ينشأ من أنّ الأصل عصمة مال المسلم ، ومن ورود الخبر بأنّها بمنزلة اللقطة ، ومن أحكامها التملّك بعد التعريف . وهو قضيّة كلام « الفقيه » ولقطة « النهاية » . واعترضه في « جامع المقاصد » أوّلاً بأنّه لا عموم في الرواية ، قلت : وكأنّه لم يلحظ عموم المنزلة ، وثانياً : بأنّ المتبادر من قوله ( عليه السلام ) « فيعرّفها » بيان وجه نزولها منزلة اللقطة ( 3 ) . قلت : هذا يصلح لرفع عموم المنزلة بأن يقال : إنّ العموم ينزّل على المتبادر ، وليس وجهاً ثانياً ، لكنّ ذلك قد يمنع في عموم المنزلة . نعم يتمّ في التشبيه البليغ .[ فيما لو مزج الغاصب الوديعة بماله ] قوله : ( ولو مزجها الغاصب بماله ، فإن تميّزت وجب ردّها على مالكها دون المودع ، وإلاّ ردّ الجميع على المودع على إشكال ) ردّ الجميع على المودع خيرة « المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والشرائع 8
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 164 . ( 2 و 3 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 47 . ( 4 ) المقنعة : في الوديعة ص 627 . ( 5 ) النهاية : في الوديعة والعارية ص 436 . ( 6 ) المراسم : في أحكام الوديعة ص 194 . ( 7 ) الوسيلة : في الوديعة ص 275 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 165 .
مفتاح الكرامة — صفحة 342 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي