شرح
والنافع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وإيضاح النافع والرياض ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) »
وفي الأخيرين الإجماع عليه . وهو - أي الإجماع - ظاهر « الإيضاح ( 7 ) وشرح الإرشاد ( 8 ) » لفخر الإسلام و « جامع المقاصد ( 9 ) » حيث نسب فيها إلى الأصحاب . وفي « إيضاح النافع » أنّه المشهور وأنّه يشهد له النظر .
وأوّل من تأمّل في ذلك المصنّف في « التذكرة ( 10 ) » فإنّه بعد أن أفتى بردّ الجميع قال : ويحتمل عندي ردّ قدر مال اللصّ إليه واحتفاظ الباقي لمالكه ، قال : والقسمة هنا ضرورية . ومثله ما حكي عن السيّد العميد ( 11 ) . وفي « الإيضاح 12 » أنّ الأولى ردّها إلى الحاكم . ووافقه على ذلك في « جامع المقاصد 13 » وقال : ولو لم يجد الحاكم احتمل ردّ قدر ما يملكه الغاصب . . . إلى آخر ما في التذكرة . وفي « الرياض 14 » أنّ الأوفق بالقواعد ما في المسالك من ردّه على الحاكم مع إمكانه ليقسّمه ويردّ على الغاصب ماله ، ومع تعذّره يحتمل قويّاً جواز تولّي الودعي القسمة إن كان مثليّاً وقدر حقّ الغاصب معلوماً جمعاً بين الحقّين . والقسمة هنا إجباريّة للضرورة تنزيلاً للودعي منزلة المالك حيث قد تعلّق بضمانه وللحسبة . ولو امتزج
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 438 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الوديعة ج 2 ص 244 .
( 4 و 14 ) رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 165 .
( 5 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 284 .
( 6 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 436 .
( 7 و 12 ) إيضاح الفوائد : في الوديعة ج 2 ص 122 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوديعة ص 65 س 33 .
( 9 و 13 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 47 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 208 س 40 - 41 .
( 11 ) كنز الفوائد : في أحكام الوديعة ج 1 ص 611 - 612 .