شرح
أنّه إن شاء أبقاها أمانة ، بل قضيّتهما وجوب التصدّق بها . نعم استجود ذلك في
« المسالك ( 1 ) » . وكلام « النهاية ( 2 ) » في اللقطة و « الإرشاد » في مقام آخر ستسمعه ( 3 ) .
وعلى ذلك - أي تعريفها سنة ثمّ التصدّق بها عن المالك مع الضمان - نقلت الشهرة في « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والرياض ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » وبه صرّحت عبارة « النهاية ( 8 ) » في الباب و « الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) ، وهو المحكي ( 13 ) عن أبي علي والقاضي ، وإليه مال في « الغنية ( 14 ) والسرائر ( 15 ) والمختلف ( 16 ) والتنقيح ( 17 ) » .
وعلى الخبر اقتصر في « المقنع ( 18 ) » ورواه في « الفقيه » وعقد له وحده باباً ، وهذه صورته : باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ، روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، فهل يردّ عليه ؟ قال :
هامش
( 1 و 4 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 99 .
( 2 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 .
( 3 ) سيأتي في ص 341 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 694 .
( 6 ) رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 163 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب ردّ الوديعة مع المطالبة ج 3 ص 165 .
( 8 ) النهاية : في الوديعة والعارية ص 436 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 165 .
( 10 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 .
( 11 ) كشف الرموز : في الوديعة ج 2 ص 25 .
( 12 ) كجامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 46 .
( 13 ) حكاه عنها العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 59 .
( 14 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 284 . ( 15 ) السرائر : في أحكام الوديعة ج 2 ص 436 .
( 16 ) مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 61 .
( 17 ) التنقيح الرائع : في الوديعة ج 2 ص 243 .
( 18 ) المقنع : في باب ما هو بمنزلة اللقطة ص 382 .