تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو قال : ردّ على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن ، ولو لم يطلب وتمكّن من الردّ ففي الضمان إشكال ،
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » والشهيد الثاني في « المسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وينبغي أن يكون هنا أولى ، إذ هو الموافق لشرعيّة الوديعة . قوله : ( ولو قال : ردّ على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن ) كما في « التحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » لأنّ حكمه حكم ما لو طلب المالك فلم يردّ ، إلاّ أنّه له هنا التأخير حتّى يشهد على الوكيل ، لأنّ الوكيل لو أنكر الدفع سقط بيمينه . وذلك يستلزم ضرر المستودع بالغرم على أحد الأقوال في المسألة ، إذ لعلّ الخصومة تكون عند مجتهد يرى ذلك ومعنى الردّ ما سبق من رفع اليد والتخلية . هذا ولو صدّق مدّعي الوكالة فإنّ له أن يمتنع كما نصّ عليه جماعة ( 6 ) ، لأنّه تصديق في حقّ الغير . نعم يجوز له تسليمها إليه ويضمن إن أنكر المالك ، ولا كذلك الدَين فإنّ الأجود أنّه يجب عليه التسليم .[ فيما لو تمكن من ردّها من دون طلب المالك ] قوله : ( ولو لم يطلب وتمكّن من الردّ ففي الضمان إشكال ) وفي « التحرير 7 » قرّب الضمان على إشكال . ونحوه ما في « التذكرة 8 » واستوجه في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 262 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوكالة ج 5 ص 290 . ( 3 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 383 . ( 4 و 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 201 . ( 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 206 س 12 - 16 . ( 6 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في القرض ج 2 ص 10 س 23 ، وفي الوكالة ص 139 س 19 ، والشهيد الثاني في الروضة : في الوكالة ج 4 ص 381 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 297 .