وليس استتمام غرض النفس - كمن كان في حمّام أو على طعام - عذراً .
شرح
واضح ، والعذر الشرعي كإكمال الصلاة وإن كانت نافلة كما في « الروضة ( 1 ) »
لكنّ صريح « التذكرة ( 2 ) » في آخر كلامه وقضيّة كلام « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّه يقطع
النافلة . وأمّا العذر العادي كانتظار المطر المانع ونحوه فقضيّة كلام « التذكرة ( 4 ) »
أو صريحها أنّه ليس عذراً ، وخالف في ذلك في « الروضة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وستسمع ما في « التحرير » .
قوله : ( وليس استتمام غرض النفس - كمن كان في حمّام أو على طعام - عذراً ) كما في « التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وعدّها في « التحرير ( 9 ) » أعذاراً وزاد الإمهال ليهتضم الطعام . وفي « المسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » فيه وجهان . وحكم في موضع من وكالة « التذكرة ( 13 ) » بأنّ هذه أعذار ، ووافقه على ذلك يحيى بن سعيد في وكالة « الجامع ( 14 ) » والمحقّق الثاني في وكالة
هامش
( 1 و 5 و 11 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 242 .
( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 206 س 2 - 4 .
( 3 و 8 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 43 .
( 6 و 10 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 97 .
( 7 ) كلام التذكرة هنا مضطرب ، فصدره يدلّ على أنّ المذكورات عذر وذيله صرّح بالتفصيل بين ما إذا كان التأخير لتعذّر الوصول إلى الوديعة فلا ضمان وما إذا كان لعسر يلحقه وغرض يفوته أو في صلاة نفل فالأقرب أنّه يضمن إلى آخر كلامه ، فراجع التذكرة : ج 2 ص 206 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 201 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 694 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة ج 2 ص 140 س 10 - 11 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 323 .