ويجب عليه ردّها متى طلب المالك
شرح
بنظر المستودع ، لأنّ هذه الثلاثة ممّا جرت العادة بكونها حرزاً لما ذكر . وقال : وقد تفتقر إلى أمر آخر ككون الصندوق كبيراً لا ينتقل عادةً بحيث يمكن سرقته كذلك مقفلاً . وهكذا القول في الإصطبل والمراح . وقال : وقد يقوم غيرها مقامها عادةً كوضع الدابّة في بيت السكنى والشاة في داره ونحو ذلك . قلت : وهذا الّذي أراده المحقّق ( 1 ) بقوله : أو ما يجري مجرى ذلك . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » أنّ في بعض الأمثلة تأمّلاً ، إذ الدراهم والثياب لا تُحفظان دائما في الصندوق .[ في وجوب ردّ الوديعة عند طلب المالك ]
قوله : ( ويجب ردّها متى طلب المالك ) للكتاب والسنّة والإجماع كما في « المفاتيح ( 3 ) » وبلا خلاف كما في « الرياض ( 4 ) » وهو كذلك . وفي « التذكرة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّه يجب عليه ردّها في أوّل أوقات الإمكان . وبالفوريّة أيضاً صرّح في « التنقيح ( 9 ) وإيضاح النافع » وغيرهما ( 10 ) . وفي « مجمع البرهان 11 » كأنّه إجماع .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد الوديعة ج 2 ص 163 .
( 2 و 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 280 و 342 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب ردّ الوديعة ج 3 ص 165 .
( 4 ) رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 162 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 205 س 42 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 97 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 241 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 694 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في الوديعة ج 2 ص 242 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في الوديعة ج 21 ص 426 .