تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

الفصل الثالث : في الأحكام

يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق والدابّة في الإصطبل والشاة في المراح .
شرح
غير مسموعة لتكذيب المدّعي إيّاها . وزاد في « جامع المقاصد ( 1 ) » وجهاً آخر في تكريرها ، وهو الفرق بين الإقرار والبيّنة ، حيث إنّ الإقرار يمضي وإن كذّبه المقرّ له إذا رجع إلى التصديق لما سيأتي في الإقرار إن شاء الله تعالى . وقال في « جامع المقاصد » : والأصحّ عدم سماع البيّنة ، لأنّها كاذبة باعتراف المدّعي فلا تكون حجّة على المدّعى عليه وما ذكره في الإقرار متّجه وإن كان يرد عليه أنّ دعوى الإقرار ينبغي أن لا تُسمع أيضاً للتكذيب ( 2 ) . وهذا تحقيق رشيق وإن كان فيما يرد على الإقرار تأمّل . ولم يزد الشهيد ( 3 ) على أن بيّن الإشكال بنحو ما ذكر . ( الفصل الثالث : في الأحكام )[ في أنّ حفظ الوديعة إنّما هو على نحو المعمول ] قوله : ( يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق والدابّة في الإصطبل والشاة في المراح ) كما في « الشرائع ( 4 ) والنافع 5 والإرشاد 6 واللمعة 7 وجامع المقاصد 8
هامش
( 1 و 2 و 8 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 42 . ( 3 ) الحاشية النجّارية : في الوديعة ص 82 س 15 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في عقد الوديعة ج 2 ص 163 . ( 5 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 154 .