شرح
المقاصد ( 1 ) » وقضية كلام « الشرائع ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) » لكنّ المصنّف سيستشكل
في ذلك عن قريب ( 5 ) . وفي مضاربة « الكتاب ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » أنّه لو أنكر الوديعة والقراض ثمّ ادّعى التلف بعد الإقرار أو البيّنة ضمن ولم تُقبل دعواه . وفي وكالة « الكتاب ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 15 ) » أنّ الوكيل لو أنكر قبض الثمن ثمّ ثبت ببيّنة أو اعتراف
فادّعى الردّ أو التلف لم تُسمع بيّنته .
وفصّل في وكالة « الإرشاد » فقال : إن ادّعى تلفاً أو ردّاً قبل الجحود لم يُقبل قوله ولم تُسمع بيّنته ، لأنّه أكذب دعواه الجحود ، ولو ادّعى الردّ بعد الجحود سُمعت دعواه وبيّنته ( 16 ) . وهذا له معنيان : أحدهما - ولعلّه هو المراد - أنّه ادّعى بعد الجحود أنّه قبض وردّ ، ولكن ينافيه تعليله بالخيانة ، وتمام الكلام ( 17 ) في الوكالة ، والمراد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 39 - 40 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في عقد الوديعة ج 2 ص 166 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 155 .
( 4 ) الروضة البهية : في الوديعة ص 248 - 249 .
( 5 ) سيأتي في ص 316 - 319 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في القراض ج 2 ص 348 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في المضاربة ج 2 ص 143 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع في القراض ج 2 ص 245 س 26 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام نزاع المضاربة ج 3 ص 269 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 388 - 389 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في الوكالة - النزاع - ج 2 ص 370 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة ج 2 ص 137 س 32 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 43 . ( 15 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 316 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 420 .
( 17 ) يأتي في ج 7 ص 649 - 650 الّذي يكون حسب تجزئتنا الجزء الحادي والعشرين .