تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولو أكرهه على التسليم فسلّم لم يضمن به ، فإن تمكّن من الدفع وجب ، فإن أهمل ضمن ، ولا يجب تحمّل الضرر الكثير بالدفع
شرح
[ فيما لو اُكره على التسليم فقط فسلّم ] قوله : ( ولو أكرهه على التسليم فسلّم لم يضمن به ) كما تقدّم ( 1 ) بيانه ، ولعلّ الأولى تركه . قوله : ( فإن تمكّن من الدفع وجب ) كما في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « الرياض ( 10 ) » أنّه لاخلاف فيه لتوقّف الحفظ الواجب عليه ، والدفع غير مخصوص بوجه ، بل بما أمكن من وسيلة وغيرها ومنه الاختفاء . قوله : ( وإن أهمل ضمن ) كما هو صريح أكثر الكتب المتقدّمة ( 11 ) وقضيّة الآخر ( 12 ) .[ فيما لو استلزم حفظها ضرر كثير ] قوله : ( ولا يجب تحمّل الضرر الكثير بالدفع ) كما في « النافع 13
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 302 - 305 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في عقد الوديعة ج 2 ص 163 . ( 3 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 192 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 154 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 83 . ( 7 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 233 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 692 . ( 9 ) كالحدائق الناضرة : في الوديعة ج 21 ص 407 . ( 10 ) رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 161 . ( 11 ) كما في شرائع الإسلام : في العقد ج 2 ص 163 ، وتحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 192 ، ومسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 82 ، وكفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 692 . ( 12 ) كالمختصر النافع : في الوديعة ص 150 ، واللعمة الدمشقية في الوديعة ص 154 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 233 - 234 . ( 13 ) لم نجده في المختصر النافع .