ويجوز الحلف كاذباً للمصلحة ، ويجب التورية على العارف .
شرح
كما في « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » لقدرته على حفظها به الواجب عليه مطلقاً فيجب ما يتوقّف عليه ، فلو أهمل ذلك مع قدرته عليه ضمن ، ويحتمل العدم لما فيه من الضرر ، ولعلّ الأولى التفصيل بين الكبير الجليل وغيره .[ في الحلف كاذباً للمصلحة وحكم التورية ]
قوله : ( ويجوز الحلف كاذباً للمصلحة ، وتجب التورية على العارف ) قد نقل الإجماع في « الغنية ( 7 ) » على أنّه يجوز له أن يحلف أن ليس عنده وديعة ويورّي . وظاهره أنّ كليهما جائزان وهو ظاهر « السرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والتحرير 12 » حيث قيل في الأوّل : له أن يحلف ويورّي ، وفي الثاني : يجوز أن يحلف مورّياً ، وهكذا البقيّة . ولم يفرّق فيها بين العارف وغيره ، ولعلّ مرادهم العارف .
وفي صريح « اللمعة ( 12 ) وجامع المقاصد 14 والمسالك 15 والروضة 16 ومجمع
هامش
( 1 و 12 ) تحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 195 و 193 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة . . . ج 2 ص 205 س 20 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الوديعة ج 2 ص 119 .
( 4 و 14 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 37 و 38 .
( 5 و 15 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 83 و 84 .
( 6 و 16 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 235 .
( 7 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 283 .
( 8 ) السرائر : في بيان أحكام الوديعة ج 2 ص 435 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في عقد الوديعة ج 2 ص 163 .
( 10 ) المختصر النافع : في الوديعة والعارية ص 150 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 154 .