والأقرب انتفاؤه عنه .
شرح
لأنّ تلفها لو فرض وقوعه إنّما كان في يده .
قوله : ( والأقرب انتفاؤه عنه ) إذا أخذها الظالم منه قهراً فإمّا أن يتولّى أخذها بيده أو غلامه من يده أو مكانه أو يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه كرهاً ، فإن كان الأوّل فلا ضمان عليه قولاً واحداً ، وإن كان الثاني فكذلك كما هو المشهور كما في « المختلف ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وشرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 3 ) والأشهر
كما في « الرياض ( 4 ) » وخيرة « السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وإيضاح النافع والروضة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) والرياض ( 15 ) » والمخالف أبو الصلاح فيما حكي ( 16 ) عنه وأبو المكارم ( 17 ) والمصنّف في
« التذكرة 18 والتحرير ( 18 ) » . قال في « الغنية » في تعداد ما يوجب الضمان : وكذا لو
هامش
( 1 و 8 ) مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 59 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الوديعة ج 2 ص 118 .
( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الوديعة ص 64 س 31 .
( 4 و 15 ) رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 161 .
( 5 ) السرائر : في بيان أحكام الوديعة ج 2 ص 435 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في عقد الوديعة ج 2 ص 163 .
( 7 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 154 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 37 .
( 12 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 232 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 692 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في الوديعة أمانة لا يضمن إلاّ بالتفريط والتعدّي ج 3 ص 164 .
( 16 ) الحاكي هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 59 .
( 17 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 283 . ( 18 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 205 س 16 .
( 18 ) تحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 195 .