تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن ، ولو كانت للمستودع فهي كالبيوت .
شرح
وقد يقال ( 1 ) : إنّ المأمور به مطلق الربط فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فأفضى إلى التلف . وقضيّة هذا التفصيل أنّه إذا قال له : احفظ الوديعة في هذا البيت فوضعها في زاوية منه فانهدمت ضمن ، لأنّها لو كانت في زاوية اُخرى لسلمت وأنّ هذا لبعيد ، ويمكن الفرق . قوله : ( ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّ المالك بوضعه قد عيّن الحرز ، فإذا خالف المستودع كان تصرّفاً غير مأذون فيه فيضمن وإن كان أحرز ، لأنّ في ذلك تغييراً لحال الوديعة إلاّ مع الخوف والحاجة إلى النقل ، بل في « التحرير 6 » أنّها في الحقيقة وكالة لا استيداع . وبما عرفت يظهر الفرق بين كون الصناديق للمالك أو المستودع . وكذلك لو كان الصندوق المنقول منه فقط للمالك . ومثل الصندوق الظرف والخريطة . قوله : ( ولو كانت للمستودع فهي كالبيوت ) كما في « التحرير 7 » فإن كان النقل إلى أدون في الحرز ضمن ، وإن كان إلى مثله أو أحرز فالخلاف . ووجّهه في « التذكرة 8 » بأنّ له تفريغ ملكه ولا يتعيّن الحفظ فيما وضعه فيه فجاز له النقل . وهو قد يقضي بجوازه إلى الأدون . ولو قال هنا كما قال في « التحرير » ولو نقل من
هامش
( 1 ) القائل هو بعض الشافعيّة ، فراجع مغني المحتاج : ج 3 ص 86 . ( 2 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 143 . ( 3 و 6 و 7 ) تحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 196 و 195 . ( 4 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 204 س 30 و 31 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 33 .
مفتاح الكرامة — صفحة 296 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي