تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولو عيّن له حرزاً بعيداً عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخّر متمكّناً ضمن .
شرح
هو أحد قوليه في « التذكرة ( 1 ) » وخيرة « المبسوط ( 2 ) والكتاب » فيما يأتي ( 3 ) و « جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وهذا يقضي بأنّ الغرض من النهي عن النقل ولو مع خوف التلف نوع من الصيانة والاحتياط ، لأنّ ( 6 ) ذلك إهمالٌ له وإعراض ، وقضيّة ذلك أنّه يضمن وإن قال له : لا تنقلها وإن تلفت كما مرّ عن « المبسوط » . وقال المحقّق الثاني ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) في المسألة وفيما يأتي أنّه : إن نهاه أو لم ينهه قال له في الأوّل : وإن تلفت أو لم يقل إنّها وديعة يجب حفظها لكنّه لا يضمن حيث يقول له : وإن تلفت ، لأنّ التلف المستند إلى عدم النقل مستند إلى المالك ، لأنّه على وفق قوله ، ولم يلتفتا إلى المراد من قوله وإن تلفت هل هو الإعراض أو هو نوعٌ من الحفظ مبالغاً فيه . ويأتي الكلام ( 9 ) المتقدّم في المنقول إليه من اشتراط كونه مساوياً أو أحرز وعدمه . قوله : ( ولو عيّن له حرزاً بعيداً عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخّر متمكّناً ضمن ) كما في « الشرائع 10 » ونحوه ما في « المبسوط 11
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 202 س 31 . ( 2 و 11 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 140 و 145 . ( 3 ) يأتي في ص 291 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 30 و 31 . ( 5 و 8 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 92 و 93 . ( 6 ) الظاهر أنّ في العبارة تحريفاً ، فإنّ المراد منها أنّ المالك إذا قال له لا تنقلها من موضعها وان تلفت فمفاده اهتمام منه في الصيانة والاحتياط لا إهمال وإعراض من المال ، فمعناه أنّ المستودع إذا خالف ونقلها ضمن فحينئذ مقتضى الكلام أن تكون العبارة هكذا : لا أنّ ذلك إهمال له وإعراض ، فتدبّر جيّداً . ( 9 ) يأتي في ص 293 - 299 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في اللواحق ج 2 ص 167 - 168 .
مفتاح الكرامة — صفحة 289 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي