تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولو نهاه عن النقل من حرز معيّن ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلاّ أن يخاف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت .
شرح
فقال : إن تمكّن ولم يكن حرز مثلها ضمن ، وإن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال ، فتأمّل . وقضيّة كلام « التذكرة » أنّه يراعى الأحرز ، فإن تعذّر فالمساوي ، فإن تعذّر فالأدون . وقد تشعر بذلك عبارة « المسالك ( 1 ) » . والخوف يتحقّق بالعلم أو الظنّ المتاخم له أو مطلقاً . ولو شكّ أو توهّم الخوف فنقل ضمن . وقد تقدّم الكلام ( 2 ) فيما إذا نقلها إلى الأدون من دون خوف ونحوه . قوله : ( ولو نهاه عن النقل من حرز معيّن ( فنقل - خ ) ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ) عندنا كما في « التذكرة ( 3 ) » ولا يجوز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز إجماعاً كما في « التنقيح ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وبلا خلاف كما في « الرياض ( 6 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 7 ) » وغيره ( 8 ) . ووجهه ظاهر . وهذا هو القسم الثالث الّذي وعدنا به فيما سلف ( 9 ) . قوله : ( إلاّ أن يخاف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت ) أي لا يضمن إن نقلها إذا خاف تلفها فيه وإن قال له : لا تنقلها وإن تلفت ، كما هو خيرة « الشرائع ( 10 )
هامش
( 1 و 5 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 91 و 92 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 202 س 19 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في الوديعة ج 2 ص 238 . ( 6 ) رياض المسائل : في وجوب حفظ الوديعة ج 9 ص 149 . ( 7 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 141 . ( 8 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 299 . ( 9 ) تقدّمت الوعدة في ص 285 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في العقد في الوديعة ج 2 ص 164 .