شرح
والتذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع
البرهان ( 7 ) » .
وفي « التذكرة ( 8 ) » أيضاً وما يأتي من « الكتاب ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » أنّه لا يضمن ، سواء نقلها أم لم ينقلها ، للأصل في الثاني وهو ما إذا لم ينقل ، ولأنّ المالك قد يعرض عن ماله ولا يجب على الغير حفظه والسعي فيه ، إذ ليس ذلك بأقلّ من الإعراض . وهو مثل النهي عن نشر الثوب واللبس اللّذين تتلف الوديعة بتركهما . وفي « المبسوط » أنّ الأقوى أنّه يضمن ، لأنّه يلزمه حفظها وكان الحفظ في نقلها ( 13 ) . وفي « التحرير ( 14 ) » في عدم الضمان إشكال . ولعلّ الشيخ فهم من النهي أنّ الغرض نوع من الصيانة والاحتياط .
وليعلم أنّه على تقدير أنّ الغرض الإعراض تكون بعد النقل أمانة شرعيّة وعلى تقدير إرادة الصيانة والمبالغة في الحفظ تكون وديعة .
ووجه عدم الضمان إذا نقل عند الخوف وإن قال له لا تنقلها بعد الأصل أنّ النقل جائز ، وهو محسن مبالغ في الحفظ والصيانة والإصلاح أو واجب عليه كما
هامش
( 1 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 202 س 30 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 154 .
( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 30 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 92 .
( 6 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 238 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 299 .
( 9 ) يأتي في ص 291 .
( 11 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) ص 469 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 299 .
( 13 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 140 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 196 .