شرح
كيف لا ومراعاته في عدم الأخذ بها في المسألة يوجب انسداد إثبات الأحكام
الشرعيّة بها في غيرها بطريق أولى بالضرورة ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة كما قاله شيخنا في « الرياض ( 1 ) » .
والمنع والضمان فيما نحن فيه - أي النقل إلى الأحرز - ظاهر « النهاية ( 2 )
والتبصرة ( 3 ) » وموضع آخر من « السرائر ( 4 ) » موافق « للغنية ( 5 ) » حيث قال فيهما : أو خالف مرسوم صاحبها على ما فهمه المحقّق الثاني ( 6 ) من هذه العبارة . وهو صريح « النافع ( 7 ) وحواشي الشهيد ( 8 ) » على ما وجدناه وحكاه عنها الشهيد الثاني ( 9 ) و « تعليق الإرشاد ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » وكذلك « المسالك ( 13 ) » . وكأنّه ميل إليه في « التحرير ( 14 ) وإيضاح النافع ( 15 ) » عملاً بمقتضى التعيين ومنع دلالة الموافقة هنا ، فإنّ الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافاً كثيراً من غير التفات إلى كون بعضها أحفظ من بعض ، والإجماع ممنوع ، بل لأنّ ظاهر جماعة ( 16 ) من الأصحاب منع
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في وجوب حفظ الوديعة ج 9 ص 148 و 149 .
( 2 ) النهاية : في الوديعة ص 437 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في الوديعة ص 105 .
( 4 ) السرائر : في بيان أحكام الوديعة ج 2 ص 435 .
( 5 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 283 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 29 .
( 7 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 9 و 13 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 91 .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) ص 469 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 237 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 299 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 195 .
( 15 ) المختصر النافع : في الوديعة والعارية ص 150 .
( 16 ) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : في الوديعة ص 230 ، والحلّي في السرائر : في بيان
أحكام الوديعة ج 2 ص 435 ، وابن زهرة في غنية النزوع : في الوديعة ص 283 .