شرح
الشرائع والإرشاد تشهد بذلك ، فعلى هذا النقل إلى الأحرز جائز ولا ضمان به قولاً
واحداً على ما يُفهم من كلامهم ، انتهى . وقال أيضاً : إنّ اللائح من كلام جمع من الأصحاب أنّه لا خلاف في الأحرز . وقال أيضاً : إنّ الّذي يقتضيه النظر الضمان مطلقاً والمنع من النقل إلاّ أنّ القول بهِ موقوف على وجود الموافق ( 1 ) . قلت : كأنّه لم يلحظ « النافع ( 2 ) » .
وفي « المفاتيح ( 3 ) » أنّه مذهب الأكثر ، بل كاد يكون إجماعاً . وفي « الرياض ( 4 ) » أنّه مذهب الأكثر وظاهر عبارة الحلّي الّتي حكيت له الإجماع عليه . وهو غريب . نعم يُفهم جوازه من صريح عبارة « السرائر ( 5 ) » في موضعين منها ومن مفهومها من آخر ، وليس فيها جميعاً ( جميعها - خ ل ) إجماع .
وهو خيرة « المبسوط ( 6 ) » حيث جوّز النقل إلى المساوي وصريح « الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والرياض ( 11 ) » هذا ما وجدناه .
ووجهه - بعد ما عرفت أنّ هذه الأولويّة عرفيّة ، وهي حجّة في أبواب الفقه ، واختلاف الأغراض مع الجهل - بأنّ المقصود من التعيين هو الخصوصيّة غير قادح ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 28 - 29 .
( 2 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب حفظ الوديعة وكيفيّته ج 3 ص 165 .
( 4 ) رياض المسائل : في وجوب حفظ الوديعة . . . ج 9 ص 149 .
( 5 ) السرائر : في بيان أحكام الوديعة ج 2 ص 435 و 440 .
( 6 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 140 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في العقد في الوديعة ج 2 ص 164 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 204 س 38 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في الوديعة ج 2 ص 117 .
( 11 ) رياض المسائل : في وجوب حفظ الوديعة ج 9 ص 148 و 149 .