تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
فلو ترك علف الدابّة أو سقيها مدّة لا يُصبر عليه عادةً فهلكت ضمن ،
شرح
[ في ترك مؤنة الوديعة حتّى هلكت ] قوله : ( فلو ترك علف الدابّة أو سقيها مدّة لا يُصبر عليه عادة فهلكت ضمن ) في عباراتهم اضطراب ، فعبارة « الشرائع ( 1 ) واللمعة ( 2 ) » كعبارة الكتاب غير أنّه زاد في الشرائع لفظة « به » قال : « فماتت به » وعبارة المبسوط والتذكرة بمعنى ، قال في « المبسوط ( 3 ) » : فإن لم يسقها ولم يطعمها فماتت الدابّة نظرت ، فإن كان قد منعها من العلف في مدّة تموت الدابّة بمثل تلك المدّة لمنع السقي والعلف فإنّه يضمن قيمتها ، لأنّه معلوم أنّها ماتت من منع علفها ، وإن كانت مدّة لم تمت الدابّة لمثل تلك المدّة إذا منعت العلف والسقي فإنّه لا يضمن ، انتهى . وقال في « التذكرة ( 4 ) » : فإن امتنع من ذلك - أي العلف والسقي - حتّى مضت مدّة يموت مثل تلك الدابّة في مثل تلك المدّة نظر ، إن ماتت ضمنها ، وإن لم تمت دخلت في ضمانه ، وإن نقصت ضمن النقصان . وتختلف المدّة باختلاف الحيوان قوّةً وضعفاً ، فإن ماتت قبل مضيّ تلك المدّة لم يضمنها إن لم يكن بها جوع وعطش سابق ، وإن كان وهو عالمٌ ضمن ، وكذا لو كان جاهلاً . فقد وافق المبسوط في أوّل كلامه وفي قوله « فإن ماتت قبل مضيّ تلك المدة لم يضمنها » وزاد فروعاً سننبّه عليها إن شاء الله تعالى ، ثمّ إنّه لا يخفى ما في كلامه من التناقض في الظاهر . وفي بعض العبارات أنّ مجرّد الترك ولو مرّة يوجب الضمان كقوله في « الإرشاد ( 5 ) » : فلو ترك سقي الدابّة ضمن . وهو خيرة « جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 165 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 155 . ( 3 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 138 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 202 السطر ما قبل الأخير . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 5 ص 26 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 87 . ( 8 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 245 .
مفتاح الكرامة — صفحة 267 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي