تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وكذا لو أودعه حالة السفر . وإذا أراد السفر ردّها على المالك ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ، فإن تعذّر أودعها من الثقة ولا ضمان ،
شرح
الأردبيلي ( 1 ) . وهذا الّذي يستفاد من عدّة مواضع من كلامهم كما يأتي بلطف الله تعالى وتوفيقه . ثمّ عد إلى عبارة الكتاب ، فلو قال : « وإن كان مع أمن الطريق » لكان أولى ، لأنّه يشمل حكم الخوف ، ولعلّه تركه لوضوحه . قوله : ( وكذا لو أودعه حالة السفر ) أي لا يضمن لو أودعه حالة السفر أو كان المستودع منتجعاً فإنّه يجوز السفر بها حينئذ من غير ضمان لقدوم المالك على ذلك حيث أودعه ماله على تلك الحالة ، وليس على المستودع ترك السفر لأجلها ، وكان هذا في معنى الإذن بالسفر بها بدلالة القرائن الحالية . وبالحكم المذكور صرّح في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 6 ) » وكأنّ دليلهم لا يدلّ إلاّ على السفر الّذي سلّمه المالك فيه ، فتأمّل . وقال في « القاموس ( 7 ) » : المنتجع المنزل لطلب الكلاء .[ في وجوب ردّ الوديعة عند السفر ] قوله : ( وإذا أراد السفر ردّها على المالك ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ،
هامش
( 1 و 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 307 و 313 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في جواز ردّ الوديعة ج 2 ص 201 السطر الأوّل . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أسباب ضمان الوديعة ج 3 ص 197 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 19 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في موجبات ضمان الوديعة ج 5 ص 104 . ( 7 ) القاموس المحيط : ج 3 باب العين ص 87 .
مفتاح الكرامة — صفحة 244 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي