والأَقرب وجوب القبض على الحاكم .
شرح
كما صرّح به في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » وهو صريح « الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » في بعض ، وقضيّة كلامهما في الباقي ، والمراد بالموضعين حالتا السفر والحضر ، لكنّه في « التحرير 10 » استشكل في الضمان مع المخالفة فيما إذا أراد السفر لكنّه وصفه بالضعف . ونسب في « التذكرة 11 » إلى علمائنا القول بالضمان إن دفع إلى الأمين وهو يجد الحاكم إذا أراد السفر ، بل قد يظهر منها الإجماع في بقيّة المخالفة ، وهذا في الحقيقة إيداع
للغير . وقد قال في « التذكرة » : إن أودع من غير عذر ولا إذن ضمن إجماعاً كما تقدّم ( 10 ) . وقد يقال 13 : إنّ قوله في الكتاب « مع القدرة » مستدرك ، لأنّه لا معنى له إلاّ العدول عن المالك إلى الحاكم بدون تعذّر المالك ، وكذلك القول في العدول عن الحاكم إلى الثقة .[ في وجوب القبض على الحاكم عند سفر المستودع ]
قوله : ( والأقرب وجوب القبض على الحاكم ) كما جزم به في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 133 و 139 .
( 2 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في جواز ردّ الوديعة ج 2 ص 200 س 7 و 14 .
( 3 و 10 ) تحرير الأحكام : في أسباب ضمان الوديعة ج 3 ص 197 .
( 4 و 13 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 21 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 114 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 309 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 698 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 167 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 438 .
( 10 ) تقدّم في ص 238 .