تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والشدّ كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حلّه بنفس الحلّ وإن لم يتصرّف ، وإلاّ ضمن بالأخذ ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في ردّ البدل فردّه ومزجه ضمن الجميع . الثاني : الإيداع ، فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبيّ وإن كان ثقة من غير ضرورة ولا إذن ضمن ،
شرح
قوله : ( والشدّ كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حلّه بنفس الحلّ وإن لم يتصرّف ، وإلاّ ضمن بالأخذ ) أي وإن لم يكن من المالك ضمن بالأخذ لا بنفس الحلّ ، وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه آنفاً . قوله : ( ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في ردّ البدل فردّه ومزجه ضمن الجميع ) أي حيث لا مائز ، لأنّه تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروع وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشِركة عيب . ويجيء احتمال الضمان مع المائز كما تقدّم بيانه .[ في ما لو أودع المستودع الوديعة عند غيره ] قوله : ( الثاني : الإيداع ، فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبيّ وإن كان ثقةً من غير ضرورة ولا إذن ضمن ) قال في « التذكرة ( 1 ) » : فإن أودعها ( أودع - خ ل ) من غير عذر ضمن إجماعاً ، لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته . ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع . وقال في « المسالك ( 2 ) » : لا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في موجبات ضمان الوديعة ج 2 ص 199 س 24 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 122 .